021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
حج کےمہینےمیں عمرہ کرنےسےفرضیت حج کاحکم
82559حج کے احکام ومسائلحج کے جدید اور متفرق مسائل

سوال

کچھ لوگوں کا کہنا ہے  کہ جو شخص حج کے مہینے میں عمرے کی ادائیگی کے لیے جاتا ہے،وہاں جاکراس پرحج بھی فرض ہوجاتاہے۔برائے مہربانی شرعی نقطہ نظر سے رہنمائی فرمائیں ۔

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

اگرشوال کا مہینہ شروع ہونے سے قبل واپس آگیا تو حج فرض نہیں ہوا،البتہ  اگر شوال وہیں شروع ہوگیا توایسی صورت میں حج کی فرضیت کےبارے میں درج ذیل تفصیل ہے:

۱۔ اس کے پاس حج کے اخراجات بھی ہوں اورحکومت کی طرف سے پابندی بھی نہ ہو تو حج بالاتفاق فرض ہوجائے گا۔

۲۔اگر حکومت کی طرف سے حج تک ٹہرنے کی اجازت نہ ہوتوفرضیت حج میں اختلاف ہے، اگرچہ راجح یہ ہے کہ اس پر حج بدل کرانا فرض ہوجائے گا، لہذا مکہ ہی سے حج کرادے  ،بعد میں خود استطاعت ہوگئی تو دوبارہ حج کرے۔( احسن الفتاوی:ج۴،ص۵۲۹)لیکن بعض اہل فتوی کے مطابق اس صورت میں بھی حج فرض نہیں ہوگا، اس لیے کہ فی زمانہ اس میں حرج عظیم ہے،لہذاغیرصاحب حیثیت شخص کےلیےاس دوسرےقول پرعمل کی گنجائش ہے۔

۳۔ اگرحج کرنے کےلیے مزید قیام کی اجازت تو مل سکتی ہو،لیکن حج کے اخراجات نہ ہوں  توایسی صورت میں حج فرض نہ ہوگا،اس لیے کہ اس صورت میں فرضیت حج کی شرط یعنی استطاعت سبیل نہیں پائی جارہی ہے۔

حوالہ جات
حاشية رد المحتار - (ج 2 / ص 505)
قوله: (صحيح البدن) أي سالم عن الآفات المانعة عن القيام بما لا بد منه في السفر، فلا يجب على مقعد ومفلوج وشيخ كبير لا يثبت على الراحلة بنفسه وأعمى، وإن وجد قائدا، ومحبوس وخائف من سلطان، لا بأنفسهم ولا بالنيابة في ظاهر المذهب عن الامام وهو رواية عنهما، وظاهر الرواية عنهما وجوب الاحجاج عليهم، ويجزيهم إن دام العجز، وإن زال أعادوا بأنفسهم.
والحاصل: أنه من شرائط الوجوب عنده، ومن شرائط وجوب الاداء عندهما، وثمرة الخلاف تظهر في وجوب الاحجاج والايصاء كما ذكرنا، وهو مقيد بما إذا لم يقدر على الحج وهو صحيح، فإن قدر ثم عجز قبل الخروج إلى الحج تقرر دينا في ذمته، فيلزمه الاحجاج، فلو خرج ومات في الطريق لم يجب الايصاء لانه لم يؤخر بعد الايجاب، ولو تكلفوا الحج بأنفسهم سقط عنهم، وظاهر التحفة اختيار قولهما، وكذا الاسبيجابي، وقواه في الفتح ومشى على أن الصحة من شرائط وجوب الاداء اه من البحر والنهر.
وحكي في اللباب اختلاف التصحيح، وفي شرحه أنه مشى على الاول في النهاية.
وقال في البحر العميق: إنه المذهب الصحيح، وإن الثاني صححه قاضيخان في شرح الجامع واختاره كثير من المشايخ ومنهم ابن الهمام.
قوله: (بصير) فيه الخلاف المار كما علمته.
قوله: (غير محبوس) هذا من شروط الاداء كما مر، والظاهر أنه لو كان حبسه لمنعه حقا قادرا على أدائه لا يسقط عنه وجوب الاداء.
تنبيه: ذكر في شرح اللباب عن شمس الاسلام أن السلطان ومن بمعناه من الامراء ملحق بالمحبوس فيجب الحج في ماله الخالي عن حقوق العباد، وتمامه فيه.
ولا يخفى أن هذا إن دام عجزه إلى الموت.وإلا فيجب عليه الحج بنفسه بعد زوال عذره، وهو مقيد أيضا بما إذا كان قادرا على الحج ثم عجز، وإلا فلا يلزمه الاحجاج على الخلاف المذكور آنفا.
رد المحتار - (ج 9 / ص 87)
[ تنبيه ] قال في نهج النجاة لابن حمزة النقيب بعد ما ذكر كلام البحر المار : أقول : وظاهره يفيد أن الصرورة الفقير لا يجب عليه الحج بدخول مكة ، وظاهر كلام البدائع بإطلاقه الكراهة أي في قوله : يكره إحجاج الصرورة لأنه تارك فرض الحج يفيد أنه يصير بدخول مكة قادرا على الحج عن نفسه وإن كان وقته مشغولا بالحج عن الآمر وهي واقعة الفتوى فليتأمل ا هـ .
قلت : وقد أفتى بالوجوب مفتي دار السلطنة العلامة أبو السعود ، وتبعه في سكب الأنهر ، وكذا أفتى السيد أحمد بادشاه ، وألف فيه رسالة .
وأفتى سيدي عبد الغني النابلسي بخلافه وألف فيه رسالة لأنه في هذا العام لا يمكنه الحج عن نفسه لأن سفره بمال الآمر فيحرم عن الآمر ويحج عنه ، وفي تكليفه بالإقامة بمكة إلى قابل ليحج عن نفسه ويترك عياله ببلده حرج عظيم ، وكذا في تكليفه بالعود وهو فقير حرج عظيم أيضا .
وأما ما في البدائع فإطلاقه الكراهةالمنصرفة إلى التحريم يقتضي أن كلامه في الصرورة الذي تحقق الوجوب عليه من قابل كما يفيده ما مر عن الفتح ، نعم قدمنا أول الحج عن اللباب وشرحه أن الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي في أنه إن قدر على المشي لزمه الحج ولا ينوي النفل على زعم أنه فقير لأنه ما كان واجبا عليه وهو آفاقي ، فلما صار كالمكي وجب عليه ؛ حتى لو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا ا هـ لكن هذا لا يدل على أن الصرورة الفقير كذلك لأن قدرته بقدرة غيره كما قلنا وهي غير معتبرة ، بخلاف ما لو خرج ليحج عن نفسه وهو فقير فإنه عند وصوله إلى الميقات صار قادرا بقدرة نفسه فيجب عليه وإن كان سفره تطوعا ابتداء ، ولو كان الصرورة الفقير مثله لما صح تقييد ابن الهمام كراهة التحريم بما إذا كان حجه عن الغير بعد تحقق الوجوب عليه وتعليله للكراهة بأنه تضيق الوجوب عليه فليتأمل
حاشية رد المحتار - (ج 2 / ص 506)
والحاصل: أن الزاد لا بد منه ولو لمكي كما صرح به غير واحد كصاحب الينابيع والسراج، وما في الخانية والنهاية من أن المكي يلزمه الحج ولو فقيرا لا زاد له، نظر فيه ابن الهمام، إلا أنه يراد ما إذا كان يمكنه الاكتساب في الطريق، وأما الراحلة فشرط للآفاقي دون المكي القادر على المشي، وقيل شرط مطلقا لان ما بين مكة وعرفات أربع فراسخ، ولا يقدر كل أحد على مشيها كما في المحيط، وصحح صاحب اللباب في منسكه الكبير الاول، ونظر فيه شارحه القاري بأن القادر نادر ومبنى الاحكام على الغالب، وحد المكي عندنا من كان داخل المواقيت إلى الحرم كما ذكره الكرماني، وهو بعيد جدا، بل الظاهر ما في السراج وغيره أنه من بينه وبين مكة أقل من ثلاثة أيام.
وفي البحر الزاخر: واشترط الراحلة في حق من بينه وبين مكثلاثة أيام فصاعدا، أما ما دونه فلا إذا كان قادرا على المشي، وتمامه في شرح اللباب.
تنبيه: في اللباب: الفقير الآفاقي إذا وصل إلى ميقات فهو كالمكي.
قال شارحه: أي حيث لا يشترط في حقه إلا الزاد والراحلة إن لم يكن عاجزا عن المشي، وينبغي أن يكون الغني الآفاقي كذلك إذا عدم الركوب بعد وصوله إلى أحد المواقيت، فالتقييد بالفقير لظهور عجزه عن المركب، وليفيد أنه يتعين عليه أن لا ينوي نفلا على زعم أنه لا يجب عليه لفقره لانه ما كان واجبا وهو آفاقي فلما صار كالمكي وجب عليه، فلو نواه نفلا لزمه الحج ثانيا اه ملخصا.
ونظيره ما سنذكره في باب الحج عن الغير من أن المأمور بالحج إذا واصل إلى مكة لزمه أن يمكث ليحج حج الفرض عن نفسه، لكونه صار قادرا على ما فيه كما ستعلمه إن شاء الله تعالى.

نواب الدین

دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

۳رجب۱۴۴۵ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

نواب الدین

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / سعید احمد حسن صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے