021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
شوہر پر واجب نان نفقہ میں کون کون سے اخراجات شامل ہیں؟
82941نان نفقہ کے مسائلبیوی کا نان نفقہ اور سکنہ ) رہائش (کے مسائل

سوال

(1)۔۔۔ نان و نفقہ میں کون سی چیزیں شامل ہیں؟ صرف رہائش، کھانا اور کپڑے شامل ہیں یا دیگر ضروریاتِ زندگی بھی شامل ہیں؟ اگر دیگر ضروریاتِ زندگی بھی شامل ہیں تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں؟

(2)۔۔۔ کھانا کس قسم کا ہونا چاہیے؟  کپڑے کب اور کتنے بیوی کو بنواکر دینا شوہر پر لازم ہے؟

(3)۔۔۔ بیوی اگر میکے یا پڑھائی کے لیے  جاتی ہے تو یہ اخراجات شوہر کرے گا یا بیوی خود کرے گی؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

(1)۔۔۔ بیوی کے واجب نان نفقہ میں کھانا پینا، سردی گرمی کے کپڑے وغیرہ، رہائش، گھر کی صفائی اور برتن دھونے کے لیے درکار آلات، سرف، صابن وغیرہ اور جسم کی صفائی کے لیے درکار صابن، شیمپو وغیرہ ضرورت کی اشیاء شامل ہیں۔ زیب و زینت کی اشیاء واجب نفقہ میں شامل نہیں۔     

(2)۔۔۔ نان نفقہ میں شوہر اور بیوی دونوں کی حیثیت کا اعتبار ہوتا ہے، عرف میں ان دونوں کی حیثیت کے حامل لوگ جس طرح کپڑے پہنتے ہوں اور جس قسم کا کھانا کھاتے ہوں، اس طرح کے کپڑے اور کھانا بیوی کو دینا شوہر پر لازم ہوگا۔ لہٰذا اگر ان دونوں کی مالی حیثیت ایک جیسی ہو تو اسی حیثیت کے مطابق نان نفقہ دینا ہوگا اور اگر ان کی حیثیت مختلف ہو مثلا ایک مال دار اور دوسرا متوسط الحال یا غریب ہو تو پھر درمیانی حالت کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی مال داروں سے کم اور متوسط الحال یا غریب سے زیادہ حیثیت کا نان نفقہ دیا جائے گا۔ کپڑوں کی مقدار اور معیار میں بھی میاں بیوی کی حیثیت اور ان کے عرف کا لحاظ رکھا جائے گا، البتہ سال میں کم از کم دو جوڑے بہر حال بنانے ہوں گے، ہر چھ ماہ بعد ایک جوڑا۔

(3)۔۔۔ یہ اخراجات شوہر کے ذمہ لازم نہیں ہیں، البتہ اخلاقاً اس کو یہ اخراجات برداشت کرنے چاہئیں۔ (احسن الفتاوی:5/33-32 بزیادةٍ)

حوالہ جات
فتح القدير (4/ 387-378):
باب النفقة: النفقة مشتقة من النفوق وهو الهلاك، نفقت الدابة تفوقا هلكت، أو من النفاق وهو الرواج، نفقت السلعة نفاقا راجت، وذكر الزمخشري أن كل ما فاؤه نون وعينه فاء يدل على معنى الخروج والذهاب، مثل نفق ونفر ونفخ ونفس ونفي ونفذ. وفي الشرع الإدرار على الشيء بما به بقاؤه. ………. ويعتبر فيما على الزوج الحطب والصابون والأشنان والدهن للاستصباح وغيره، وثمن ماء الوضوء عليها فإن كانت غنية تستأجر من ينقله ولا تنقله بنفسها، وإن كانت فقيرة فإما أن ينقله الزوج لها أو يدعها تنقل بنفسها، وثمن ماء الاغتسال على الزوج في الفتاوى لأنه مؤنة الجماع، وفي كتاب رزين جعله عليها، وفصل في ماء الطهر من الحيض بين أن يكون حيضها عشرة أيام فعليها أو أقل فعليه.
الدر المختار (3/ 574-571):
باب النفقة:  هي لغةً ما ينفقه الإنسان على عياله، وشرعا ( هي الطعام والكسوة والسكنى ) وعرفا هي الطعام ( ونفقة الغير تجب على الغير بأسباب ثلاثة زوجية وقرابة وملك ) بدأ بالأول لمناسبة ما مر أو لأنها أصل الولد ( فتجب للزوجة ) بنكاح صحيح، فلو بان فساده أو بطلانه رجع بما أخذته من النفقة، بحر ( على زوجها ) لأنها جزاء الاحتباس، وكل محبوس لمنفعة غيره يلزمه نفقته……..….. ( بقدر حالهما ) به يفتى، ويخاطب بقدر وسعه، والباقي دين إلى الميسرة، ولو موسرا وهي فقيرة لا يلزمه أن يطعمها مما يأكل، بل يندب.
رد المحتار (3/ 575-571):
قوله (وشرعا هي الطعام الخ) كذا فسرها محمد بالثلاثة لما سأله هشام عنها، كما في البحر عن الخلاصة. قوله (وعرفا) أي في العرف الطارئ في لسان أهل الشرع هي الطعام فقط؛ ولذا يعطفون عليه الكسوة والسكنى، والعطف يقتضي المغايرة، رحمتي، وعبارة المتون كالكنز والملتقى وغيرهما على هذا……….. قوله (به يفتى) كذا في الهداية، وهو قول الخصاف، وفي الولوالجية: وهو الصحيح وعليه الفتوى. وظاهر الرواية اعتبار حاله فقط، وبه قال جمع كثير من المشايخ، ونص عليه محمد، وفي التحفة والبدائع أنه الصحيح، بحر. لكن المتون والشروح على الأول. وفي الخانية: وقال بعض الناس: يعتبر حال المرأة. قال في البحر: واتفقوا على وجوب نفقة الموسرين إذا كانا موسرين، وعلى نفقة المعسرين إذا كانا معسرين، وإنما الاختلاف فيما إذا كان أحدهما موسرا والآخر معسرا، فعلى ظاهر الرواية الاعتبار لحال الرجل، فإن كان موسرا وهي معسرة فعليه نفقة الموسرين، وفي عكسه نفقة المعسرين، وأما على المفتى به فتجب نفقة الوسط في المسألتين، وهو فوق نفقة المعسرة ودون نفقة الموسرة اه.
تنبيه: صرحوا ببيان اليسار والإعسار في نفقة الأقارب، ولم أر من عرفهما في نفقة الزوجة، ولعلهم وكلوا ذلك إلى العرف والنظر إلى الحال من التوسع في الإنفاق وعدمه، ويؤيده قول البدائع: حتى لو كان الرجل مفرطا في اليسار يأكل خبز الحواري ولحم الدجاج المرأة مفرطة في الفقر تأكل في بيت أهلها خبز الشعير يطعمها خبز الحنطة ولحم الشاة.
فتاوى قاضي خان (1/ 208):
والنفقة الواجبة المأكول والملبوس والسكنى، أما المأكول فالدقيق والماء والحطب والملح والدهن……. ولا تقدير في النفقة عندنا، وإنما يجب عليها كفايتها بالمعروف، وذلك يختلف باختلاف الأوقات والأماكن، وكما يجب لها قدر الكفاية من الخبز، فكذلك الإدام؛ لأن الخبز لا يؤكل عادة إلا مأدوماً، وقالوا في تأويل قوله تعالى: (من أوسط ماتطعمون أهليكم) أن أعلى ما يطعم الرجل أهله الخبز واللحم وأوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز والزيت وأدنى ما يطعم أهله الخبز واللبن، أما الدهن فلا بد منه خصوصاً في ديار الحر. و هذا كله في عرفهم، أما في عرفنا نفقة المرأة تختلف باختلاف الناس والأوقات، ولا تقدر النفقة بالدراهم. وقال الشافعي رحمه الله تعالى النفقة مقدرة على الموسر مدان وعلى وسط الحال مد ونصف وعلى المعسر مد واحد وهذا غير صحيح؛ لأن الواجب الكفاية والكفاية تختلف باختلاف الأشخاص والأوقات.
وأما الملبوس ذكر محمد رحمه الله تعالى قدر الكسوة بدرعين وخمارين وملحفة في كل سنة،  واختلفوا في تفسير الملحفة، قال بعضهم: هي الملاءة التي تلبسها المرأة عند الخروج، وقال بعضهم: هي غطاء الليل يلبس في الليل، وذكر درعين وخمارين أراد به صيفيان وشتويان، فالصيفي ما يكون رقيقاً يصلح في زمان الحر، والشتوي ما يكون ثخيناً يصلح لدفع البرد، ولم يذكر السراويل في الصيف، ولا بد منه في الشتاء، وهذا في عرفهم، أما في ديارنا يجب السراويل وثياب أخر كالجبة والفراش الذي ينام عليه واللحاف وما يدفع به أذى الحر والبرد في الشتاء والصيف درع خز وجبة خز وخماراً بريسم، ولم يذكر الخف والمكعب في النفقة؛ لأن ذلك إنما يحتاج إليه للخروج، وليس على الزوج تهيئة أسباب خروج المرأة.
المبسوط للسرخسي (5/ 330):
ثم النفقة للكفاية في كل يوم، فأما الكسوة فإنما تفرض في السنة مرتين، في كل ستة أشهر مرة، فإن فعل ذلك لم يجدد لها الكسوة حتى يبلغ ذلك الوقت، إلا أن تكون لبست لبسا معتادا، فتخرق قبل مجيء ذلك الوقت، فحينئذ تبين أن ذلك لم يكن يكفيها، فتجدد لها الكسوة، ولكن إن أخذت الكسوة ورمت بها حتى جاء الوقت وقد بقيت تلك الكسوة عندها يفرض لها كسوة أخرى؛ لأنها لو لبست لتخرق ذلك، فبأن لم تلبس لا يسقط حقها، ويجعل تجدد الوقت كتجدد الحاجة، وهذا بخلاف كسوة الأقارب، فالمعتبر هناك حقيقة الحاجة، وإذا بقيت تلك الكسوة فلا حاجة، وهنا لا معتبر بحقيقة الحاجة، فإنها وإن كانت صاحبة ثياب تستوجب كسوتها على الزوج، فلهذا فرقنا بينهما.
البحر الرائق (4/ 192):
ومن النفقة التي على الزوج الحطب والصابون والأشنان والدهن للاستصباح وغيره، وثمن ماء الاغتسال؛ لأنه مؤنة الجماع، وفي كتاب رزين جعله عليها.
الفتاوى الهندية (1/ 549):
ويجب لها ما تنظف به وتزيل الوسخ كالمشط والدهن وما تغسل به من السدر والخطمي وما تزيل به الدرن، كالأشنان والصابون على عادة أهل البلد، وأما ما يقصد به التلذذ والاستمتاع مثل الخضاب والكحل فلا يلزمه، بل هو على اختياره، إن شاء هيأه لها وإن شاء تركه، فإذا هيأه لها فعليها استعماله. وأما الطيب فلا يجب عليه منه إلا ما يقطع به السهوكة لا غير، ويجب عليه ما يقطع به الصنان. ولا يجب الدواء للمرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة كذا في السراج الوهاج. وعليه من الماء ما تغسل به ثيابها وبدنها من الوسخ، كذا في الجوهرة النيرة. وفي فتاوى أبي الليث رحمه الله تعالى ثمن ماء الاغتسال على الزوج وكذا ماء وضوئها عليه غنية كانت أو فقيرة وفي الصيرفية، وعليه فتوى مشايخ بلخ وفتوى الصدر الشهيد رحمه الله تعالى، وهو اختيار قاضي خان، كذا في التتارخانية في باب الغسل.

   عبداللہ ولی غفر اللہ لہٗ

  دار الافتاء جامعۃ الرشید کراچی

     22/رجب المرجب/1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبداللہ ولی

مفتیان

سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے