021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
خواتین کے لیے قبرستان جانا(خواتین کا قبرستان جانا)
83066جائز و ناجائزامور کا بیانجائز و ناجائز کے متفرق مسائل

سوال

خواتین کےلیے قبرستان جانے کی اجازت ہے یا منع ہے؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

دعاء اور ایصالِ ثواب ہر جگہ سے ہوسکتا ہے، اس کے لیے قبرستان جانا ضروری نہیں، اس لیے حتی الامکان عورتوں کو قبرستان جانے سے بچنا چاہیے، البتہ اگر کبھی کبھار خواتین قبرستان جانا چاہیں تو مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ جانے کی  گنجائش ہے:۔

1۔قبرستان جانے میں مقصد عبرت اور فکر آخرت کو بیدارکرنا ہو۔

1۔ وہاں جانےمیں فتنہ کا اندیشہ نہ ہو۔

2۔ پردے کا مکمل اہتمام ہو۔

3۔ قبرستان جاکر آہ وفغاں نہ کریں۔

4۔بدعات اورخلافِ شرع کام،مثلاً:قبروں پرپھول چڑھانا،چادرچڑھانا،صاحبِ قبرسےمانگناوغیرہ نہ کریں۔

5۔ قبرستان جانے کی عادت نہ بنائیں۔

6۔اگر قبرستان دور  یاویران جگہ پرہے تو کسی محرم کے بغیر نہ جائیں۔

تاہم فسادِ زمانہ کی وجہ سے ان شرائط کی رعایت رکھنا بسا اوقات مشکل ہوجاتا ہے،اس لیے ایسی جگہ جہاں ان شرائط میں سے کسی شرط کے فوت ہوجانے کا قوی اور یقینی اندیشہ ہو،وہاں جانے سے احتراز کرنا ضروری ہے۔

 واضح رہے کہ مزارات پر چونکہ آجکل بہت سی خرافات اور بدعات پائی جاتی ہیں،اس لئے عورتوں کو مزارات پر جانے سے اجتناب کرنا لازم ہے۔

حوالہ جات
عمدة القاري شرح صحيح البخاري (8/ 69):
واعلم أن الناس اختلفوا في زيارة القبور، فقال الحازمي: أهل العلم قاطبة على الإذن في ذلك
للرجال. وقال ابن عبد البر: الإباحة في زيارة القبور إباحة عموم، كما كان النهي عن زيارتها نهي عموم، ثم ورد النسخ في الإباحة على العموم، فجائز للرجال والنساء زيارة القبور، وروى في الإباحة أحاديث كثيرة. منها: حديث بريدة أخرجه مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروها. .) الحديث، ورواه الترمذي أيضا ولفظه: (قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر بالآخرة) . ومنها: حديث ابن مسعود أخرجه ابن ماجه عنه: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال: (كنت نهيتكم عن زيارة القبور، فزوروا القبور، فإنها تذكر في الدنيا وتذكر الآخرة) . ومنها: حديث أنس أخرجه ابن أبي شيبة عنه، قال: (نهى رسول الله، صلى الله عليه وسلم، عن زيارة القبور، ثم قال: زوروها ولا تقولوا هجرا) يعني سوأ. ومنها: حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود عنه، قال: (زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال: استأذنت ربي في أن استغفر لها فلم يأذن لي واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا القبور فإنها تذكر الموت) . ورواه أيضا مختصرا. ومنها: حديث عائشة، رضي الله تعالى عنها، أخرجه ابن ماجه عنها: (أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، رخص في زيارة القبور) . ومنها: حديث حيان الأنصاري أخرجه الطبراني في (الكبير) قال: (خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر. .) الحديث، وفيه: (وأحل لهم ثلاثة أشياء كان ينهاهم عنها: أحل لهم لحوم الأضاحي وزيارة القبور والأوعية) . ومنها: حديث أبي ذر، أخرجه الحاكم عنه قال: (قال لي رسول الله، صلى الله عليه وسلم: زر القبور تذكر بها الآخرة) . ومنها: حديث علي بن أبي طالب، رضي الله تعالى عنه، أخرجه أحمد عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: (إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة) .
ولما أخرج الترمذي حديث بريدة، قال: والعمل على هذا عند أهل العلم: لا يرون بزيارة القبور بأسا. وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. ولما روى حديث أبي هريرة، رضي الله تعالى عنه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور) ، قال: هذا حديث حسن صحيح، ثم قال: وقد رأى بعض أهل العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فلما رخص دخل في رخصته الرجال والنساء، وقال بعضهم: إنما تكره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. وروى أبو داود عن ابن عباس، قال: (لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج) ، واحتج بهذا الحديث قوم، فقالوا: إنما اقتضت الإباحة في زيارة القبور للرجال دون النساء، وقال ابن عبد البر: يمكن أن يكون هذا قبل الإباحة. قال: وتوقي ذلك للنساء المتجملات أحب إلي، وإما الشواب فلا يؤمن من الفتنة عليهن وبهن حيث خرجن، ولا شيء للمرأة أحسن من لزوم قعر بيتها. ولقد كره أكثر العلماء خروجهن إلى الصلوات فكيف إلى المقابر؟ وما أظن سقوط فرض الجمعة عليهن إلا دليلا على إمساكهن عن الخروج فيما عداها. قال: واحتج من أباح زيارة القبور للنساء، بحديث عائشة، رضي الله تعالى عنها، رواه في (التمهيد) من رواية بسطام بن مسلم عن أبي التياح (عن عبد الله بن أبي مليكة: أن عائشة، رضي الله تعالى عنها، أقبلت ذات يوم من المقابر، فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، رضي الله تعالى عنه، فقلت لها: أليس كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، ينهى عن زيارة القبور؟ قالت: نعم، كان ينهى عن زيارتها ثم أمر بزيارتها) ، وفرق قوم بين قواعد النساء وبين شبابهن، وبين أن ينفردن بالزيارة أو يخالطن الرجال، فقال القرطبي: أما الشواب فحرام عليهن الخروج، وأما القواعد فمباح لهن ذلك، قال: وجائز ذلك لجميعهن إذا انفردن بالخروج عن الرجال. قال: ولا يختلف في هذا إن شاء الله تعالى. وقال القرطبي أيضا: حمل بعضهم حديث الترمذي في المنع على من يكثرالزيارة لأن زوارات للمبالغة، ويمكن أن يقال: إن النساء إنما يمنعن من إكثار الزيارة لما يؤدي إليه الإكثار من تضييع حقوق الزوج والتبرج والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور لتعظيمها، ولما يخاف عليها من الصراخ وغير ذلك من المفاسد، وعلى هذا يفرق بين الزائرات والزوارات.
وفي (التوضيح) : وحديث بريدة صريح في نسخ نهي زيارة القبور، والظاهر أن الشعبي والنخعي لم يبلغهما أحاديث الإباحة.
وحاصل الكلام من هذا كله أن زيارة القبور مكروهة للنساء، بل حرام في هذا الزمان، ولا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه فيه الفساد والفتنة، وإنما رخصت الزيارة لتذكر أمر الآخرة وللاعتبار بمن مضى وللتزهد في الدنيا.
الدر المختار وحاشية ابن عابدين (2/ 242):
وبزيارة القبور ولو للنساء لحديث «كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» ويقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.
 (قوله وبزيارة القبور) أي لا بأس بها، (قوله: ولو للنساء) وقيل: تحرم عليهن. والأصح أن الرخصة ثابتة لهن بحر، وجزم في شرح المنية بالكراهة لما مر في اتباعهن الجنازة. وقال الخير الرملي: إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب على ما جرت به عادتهن فلا تجوز، وعليه حمل حديث «لعن الله زائرات القبور» وإن كان للاعتبار والترحم من غير بكاء والتبرك بزيارة قبور الصالحين فلا بأس إذا كن عجائز. ويكره إذا كن شواب كحضور الجماعة في المساجد اهـ وهو توفيق حسن۔
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 620):
قال البدر العيني في شرح البخاري وحاصل الكلام أنها تكره للنساء بل تحرم في هذا الزمان لا سيما نساء مصر لأن خروجهن على وجه فيه فساد وفتنة اهـ وفي السراج وأما النساء إذا أردن زيارة القبور إن كان ذلك لتجديد الحزن والبكاء والندب كما جرت به عادتهن فلا تجوز لهن الزيارة وعليه يحمل الحديث الصحيح لعن الله زائرات القبور وإن كان للاعتبار والترحم والتبرك بزيارة قبور الصالحين من غير ما يخالف الشرع فلا بأس به إذا كن عجائز وكره ذلك للشابات كحضورهن في المساجد للجماعات اهـ وحاصله أن محل الرخص لهن إذا كانت الزيارة على وجه ليس فيه فتنة والأصح أن الرخصة ثابتة للرجال والنساء لأن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها كانت تزور قبر حمزة كل جمعة وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تزور قبر أخيها عبد الرحمن بمكة كذا ذكره البدر العيني في شرح البخاري

سید نوید اللہ

دارالافتاء،جامعۃ الرشید

28/رجب1445ھ

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

سید نوید اللہ

مفتیان

مفتی محمد صاحب / سیّد عابد شاہ صاحب / محمد حسین خلیل خیل صاحب

جواب دیں

آپ کا ای میل ایڈریس شائع نہیں کیا جائے گا۔ ضروری خانوں کو * سے نشان زد کیا گیا ہے