021-36880325,0321-2560445

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

ask@almuftionline.com
AlmuftiName
فَسْئَلُوْٓا اَہْلَ الذِّکْرِ اِنْ کُنْتُمْ لاَ تَعْلَمُوْنَ
ALmufti12
دکانوں پربنی مساجداوران میں اعتکاف کاحکم
76314متفرق مسائلمتفرق مسائل

سوال

جومسجدیں دکانوں کےاوپربنی ہوتی ہیں،جیسے:شاپنگ مالزمیں ہوتاہے،کیااس پرمسجدکےاحکام لاگو ہوں گے؟نیزکیاان میں رمضان کااعتکاف کرسکتےہیں کہ نہیں ؟

اَلجَوَابْ بِاسْمِ مُلْہِمِ الصَّوَابْ

وہ مساجدجودکانوں کےاوپربنی ہوتی ہیں جیسے:شاپنگ مالزاورپلازوں وغیرہ میں یعنی"فلیٹ والی مساجد"وہ شرعی مساجدنہیں ہوتیں،شرعی مسجدوہ ہوتی ہےجس کی تمام منزلیں ،چھت اور نچلاحصہ سب کاسب مسجدکےوقف ہو،اوران مساجدمیں اعتکاف کرنابھی جائزنہیں ہےکیونکہ اعتکاف کےلئے شرعی مسجداورموقوفہ مسجد(جومکمل وقف شدہ ہو)کاہوناضروری ہے۔

حوالہ جات
قال اللہ تبارک وتعالی {وأنتم عاكفون في المساجد} [البقرة: 187] «البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري» (5/ 271): (‌قوله ‌ومن ‌جعل ‌مسجدا ‌تحته ‌سرداب أو فوقه بيت وجعل بابه إلى الطريق وعزله أو اتخذ وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول فله بيعه ويورث عنه) لأنه لم يخلص لله تعالى لبقاء حق العبد متعلقا به والسرداب بيت يتخذ تحت الأرض لغرض تبريد الماء وغيره كذا في فتح القدير وفي المصباح السرداب المكان الضيق يدخل فيه والجمع سراديب. اهـ. وحاصله أن شرط كونه مسجدا أن يكون سفله وعلوه مسجدا لينقطع حق العبد عنه لقوله تعالى {وأن المساجد لله} [الجن: 18] «حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (4/ 356): مطلب في أحكام المسجد قلت: وفي الذخيرة وبالصلاة بجماعة يقع التسليم بلا خلاف، حتى إنه إذا بنى مسجدا وأذن للناس بالصلاة فيه جماعة فإنه يصير مسجدا اهـ ويصح أن يراد بالفعل الإفراز، ويكون بيانا للشرط المتفق عليه عند الكل كما قدمناه من أن المسجد لو كان مشاعا لا يصح إجماعا وعليه فقوله عند الثاني مرتبط بقول المتن بقوله: جعلته مسجدا وليست الواو فيه بمعنى أو فافهم، لكن عنده لا بد من إفرازه بطريقة ففي النهر عن القنية جعل وسط داره مسجدا وأذن للناس بالدخول والصلاة فيه إن شرط معه الطريق صار مسجدا في قولهم جميعا وإلا فلا عند أبي حنيفة، وقالا يصير مسجدا ويصير الطريق من حقه من غير شرط كما لو آجر أرضه ولم يشترط الطريق اهـ وفي القهستاني ولا بد من إفرازه أي تمييزه عن ملكه من جميع الوجوه فلو كان العلو مسجدا والسفل حوانيت أو بالعكس لا يزول ملكه لتعلق حق العبد به كما في الكافي. [تنبيه] «حاشية ابن عابدين = رد المحتار ط الحلبي» (2/ 440): ‌‌باب الاعتكاف (هو) لغة: اللبث وشرعا: (لبث) بفتح اللام وتضم المكث (ذكر) ولو مميزا في (مسجد جماعة) هو ما له إمام ومؤذن أديت فيه الخمس أو لا وعن الإمام اشتراط أداء الخمس فيه وصححه بعضهم وقال لا يصح في كل مسجد وصححه السروجي، وأما الجامع فيصح فيه مطلقا اتفاقا. «الفتاوى العالمكيرية = الفتاوى الهندية» (1/ 211): ومنها مسجد الجماعة فيصح في كل مسجد له أذان، وإقامة هو الصحيح كذا في الخلاصة

عبدالقدوس

دارالافتاء،جامعۃ الرشید کراچی

۲۲جمادی الثانیہ ۱۴۴۳

واللہ سبحانہ وتعالی اعلم

مجیب

عبدالقدوس بن محمد حنیف

مفتیان

محمد حسین خلیل خیل صاحب / سعید احمد حسن صاحب